خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

105

كلمات المحققين

صحيحهما والبغوي في المصابيح والطيبي في المشكاة وابن الأثير في جامع الأصول وأيضا عن غايشة ان النّبى عليه السّلام دخل عليها وعندها رجل فكأنه كره ذلك فقالت إنه اخى فقال انظرن ما أخواتكن فإنما الرضاعة من المجاعة المجاعة مفعلة من الجوع وفسّر ذلك بما دون الحولين وذهب ابن الجنيد من أصحابنا وفرق من الجماهير إلى أن الرضاع إذا كان ولم يتوسّط بين الرّضاع فطام نشر الحرمة قال شيخنا في شرح الارشاد وهو ضعيف لسبق الاجماع وتاخّره قلت وموثقة داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الرضاع بعد حولين قبل ان يفطم يحرم خبر شاذّ متروك العمل به بالاجماع على ما قاله الشيخ ولا يبعد عندي ان يحمل على الكراهية ويحتسب ابتداء الحولين من حين انفضال المولود والمعتبر فيهما الاهلّة كما في ساير الآجال في الأبواب الفقهيّة فلو انكسر الشهر الأول فاحتمالان والأقرب اعتبار ثلاثة وعشرين شهرا بالاهلّة واكمال المنكسر ثلثين يوما بالعدد من الشهر الخامس والعشرين ولو أكملت الرضعة الأخيرة بعد كمال الحولين لم ينشر وينشر لو تمّت مع تمام الحولين مسألة : [ هل يعتبر الحولان في سن المرتضع من لبنه أيضا ] مسئلة هل يعتبر ما أمثل ذلك في سنّ المرتضع من لبنه أيضا اعني ولد المرضعة فيه قولان ذهب إلى الاشتراط السيّد بن زهرة وعماد الدين بن حمزة وتقى الدّين أبو الصلاح وهو المروىّ عن ابن بكير تمسّكا بظاهر الا رضاع بعد فطام لكونه نكرة في سياق النفي فيفيد العموم بالنسبة إلى الرّاضع والمرتضع من لبنه جميعا ونفاه أبو عبد اللّه بن إدريس والمحقق واستصحّه شيخنا في شرح الارشاد وتوقّف العلّامة فيه في المختلف وقوّاه في القواعد ووافقه ولده المدقق في الايضاح وجدّى النحرير في الشرح وعليه الفتوى عندي وعبارة الشيخ ومن تقدّمه هنالك مطلقة من دون تصريح لنا اصالة عدم الاشتراط ومراعاة طريقة الاحتياط وعموم وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وامّا الفطام في لا رضاع بعد فطام فالظاهر من سياق الكلام تعلّقه بالرّاضع دون الذي الارتضاع من لبنه كما هو المستبين مسألة : [ هل الرضاع في الحولين ناشر للحرمة سواء تخلل فطام أو لا أو يشترط عدم تخلله ] مسئلة المشهور ان الرّضاع في مدّة الرضاعة اعني الحولين ناشر الحرمة مطلقا سواء على ذلك اتخلّل بين الرّضاعين قبل استكمال الحولين فطام أم لا وقال ابن أبي عقيل رحمه اللّه الّذى يحرّم من الرضاع عشر رضعات قبل الفطام فإذا فطم ثم ارتضع فشرب لم يحرّم ذلك الشرب وان كان قبل كمال